أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم
معلومات عن الفتوى: زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم
رقم الفتوى :
9998
عنوان الفتوى :
زوج وأم مع أختين شقيقتين وأخ لأم
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من ابراهيم عبد المجيد قال توفيت زوجتى عن أم وأختين شقيقتين وأخ من الأم ولم ترزق بأولاد وتركت ميراثا .
نص الجواب
أجاب : ظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوجها ووالدتها وشقيقتها وأخ لأم، فإذا كان الأمر كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوة وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وللأخ لأم السدس فرضا .
فقد دخل فى المسألة العول فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة للزوج منها ثلاثة أسهم من تسعة أسهم تنقسم اليها التركة وللأم سهم وللأختين الشقيقتين أربعة أسهم بالسوية بينهما وللأخ لأم السهم الباقى .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: